الشيك المسطر (المشطوب)، والمؤشر عليه، والمصادق عليه، وشيك البنك، والشيك «ليس لأمر»، والتظهير، والمعارضة، والشيك بدون رصيد: ما ينص عليه القانون التجاري الجزائري لكل نوع.
الشيك ليس دائمًا مجرد أمر بالدفع: فبحسب ما يُكتب أو يُرسم عليه، قد يقبضه أي شخص، أو لا يُدفع إلا في حساب، أو لا يقبضه إلا بنك معيّن، أو لا يمكن تداوله أصلًا. يستعرض هذا الدليل أنواع الشيكات التي ينص عليها القانون التجاري الجزائري (الكتاب الرابع، الباب الثاني، المواد من 472 إلى 543)، وما يغيّره كل نوع بالنسبة لمن يدفع ومن يقبض. أما البيانات الإلزامية وطريقة تعبئة الشيك، فراجعوا دليلنا تعبئة الشيك وطباعته في الجزائر.
الشيك المسطر (المشطوب)
هو الشيك الأكثر تداولًا بين المؤسسات، ويسميه كثيرون «الشيك المشطوب» أو «الشيك الباري». يرسم الساحب، أو أي حامل، خطين متوازيين على صدر الشيك (المادة 512).
ويُسمع أيضًا عن «الشيك المعد للقيد في الحساب». لا يضع له القانون نظامًا خاصًا، بل يكتفي بالنص على أن هذه الشيكات، إذا سُحبت في الخارج وكانت واجبة الوفاء في الجزائر، تُعتبر شيكات مسطرة (المادة 514).
الشيك المؤشر عليه والشيك المصادق عليه
لا يجوز «قبول» الشيك من البنك: وكل قبول مكتوب عليه يُعتبر كأن لم يكن (المادة 475). وبدلًا من ذلك توجد صيغتان.
شيك البنك
لا يعرّف القانون «شيك البنك»، لكنه يضع أساسه: يجوز سحب الشيك من مؤسسة على مؤسسة أخرى تابعة للساحب نفسه، على ألا يكون لحامله أبدًا (المادة 477). وتسمح المادة 483 للبنك أن يستبدل المصادقة بشيك من هذا النوع. عمليًا، يخصم البنك المبلغ من حسابكم ويصدر الشيك بنفسه، فلا يخشى المستفيد غياب الرصيد. وهي الصيغة التي تُطلب غالبًا في بيع سيارة أو في دفع ضمان.
لأمر، ليس لأمر، لحامله: التظهير
يجوز أن يكون الشيك واجب الدفع (المادة 476):
قواعد التظهير:
المعارضة: فقط في حالة الضياع أو الإفلاس
لا تُقبل معارضة الساحب في وفاء الشيك إلا في حالتين: ضياع الشيك أو تفليس حامله (المادة 503). النزاع التجاري، أو التسليم غير المطابق، أو تغيير الرأي ليست أسبابًا مقبولة: يمكن للحامل حينئذ أن يطلب من قاضي الاستعجال رفع المعارضة، ويجب على القاضي أن يأمر برفعها. كما يبلّغ البنك المسحوب عليه بنك الجزائر بالمعارضات بسبب ضياع الشيكات أو سرقتها (المادة 526 مكرر 16).
ومنع البنك من الدفع خارج هذه الحالات قد يقع أيضًا تحت طائلة قانون العقوبات (المادة 374).
الآجال
الشيك بدون رصيد
منذ القانون رقم 05-02 المؤرخ في 6 فبراير 2005، ينظّم القانون التجاري (المواد 526 مكرر إلى 526 مكرر 16) ونظام بنك الجزائر رقم 08-01 الإجراءات كما يلي:
- يصرّح البنك بالعارض لدى مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر في أجل 4 أيام عمل، ويسلّم المستفيد شهادة عدم الدفع (المادة 526 مكرر 1). وتقوم هذه الشهادة مقام الاحتجاج في مواجهة الساحب (المادة 531).
- عند العارض الأول، يوجّه البنك إلى الساحب أمرًا بالتسوية: لديه 10 أيام على الأكثر لتكوين رصيد كافٍ ومتاح (المادة 526 مكرر 2).
- إذا لم تتم التسوية، يصدر البنك منعًا من إصدار الشيكات (المادة 526 مكرر 3). ويمكن للساحب رفعه خلال 20 يومًا الموالية بدفع مبلغ الشيك أو تكوين الرصيد، مع دفع غرامة تبرئة قدرها 100 دج عن كل 1 000 دج أو جزء منها (المادتان 526 مكرر 4 و5).
- وإلا دام المنع 5 سنوات وشمل جميع حساباته، بما فيها الحسابات المشتركة (المواد 526 مكرر 4، ومن 10 إلى 12)، وتُحرَّك الدعوى العمومية (المادة 526 مكرر 6).
- عارض جديد خلال 12 شهرًا: منع مباشر، حتى ولو سُوّي العارض الأول، وتُضاعف الغرامة (المادتان 526 مكرر 3 و5).
ويبقى للشخص الممنوع أن يصدر شيكات السحب والشيكات المصادق عليها (المادة 526 مكرر 14). وقبل تسليم أي دفتر شيكات، يجب على كل بنك الاطلاع على مركزية المستحقات غير المدفوعة (المادة 526 مكرر).
متى يكون الدفع بالشيك (أو بوسيلة بنكية أخرى) إلزاميًا
يفرض المرسوم التنفيذي رقم 15-153 المؤرخ في 16 جوان 2015 الدفع بالشيك أو التحويل أو البطاقة أو الاقتطاع أو السفتجة أو السند لأمر:
وتجزئة الدفع عمدًا للبقاء تحت العتبة لا تُعفي من هذا الالتزام (المادة 5).
طباعة الشيكات مع Smart Check
مسطر، لأمر مورد، بالمبلغ الصحيح بالحروف: يجب أن يكون شيك المؤسسة صحيحًا من المرة الأولى. يطبع Smart Check شيكاتكم وفق مقاس أهم البنوك الجزائرية، ويكتب المبلغ بالحروف، ويدير عدة حسابات ودفاتر، ويؤرشف كل شيك صادر. وهو متوفر كتطبيق ويب مجاني وكتطبيق Windows.
المصادر: القانون التجاري، الكتاب الرابع، الباب الثاني «في الشيك»: المواد من 475 إلى 477، و483، ومن 485 إلى 490، و495، ومن 501 إلى 503، ومن 512 إلى 514، ومن 526 مكرر إلى 526 مكرر 16 (أضيفت بالقانون رقم 05-02 المؤرخ في 6 فبراير 2005، ج ر عدد 11 المؤرخة في 9 فبراير 2005)، و527 و531؛ نظام بنك الجزائر رقم 08-01 المؤرخ في 20 جانفي 2008 (المعدل بالنظام رقم 11-07 المؤرخ في 19 أكتوبر 2011)؛ قانون العقوبات، المادة 374؛ المرسوم التنفيذي رقم 15-153 المؤرخ في 16 جوان 2015 (ج ر عدد 33 المؤرخة في 22 جوان 2015).